ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٦ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٤]
٥٤مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ ابْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
[الحديث ٥٥]
٥٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَأْكُلُوا اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ
و سائر المتأخرين بالطهارة، و حملوا الأمر بالغسل على الاستحباب، و
هو مشكل لعدم المعارض [١]. انتهى. و الإشكال في محله. الحديث الرابع و الخمسون:
الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن أصابك من عرقها فاغسله يمكن أن يكون الغسل هنا أيضا باعتبار أنها فضلة ما لا يؤكل لحمه.
قوله رحمه الله: و يغسل الثوب من ذرق الدجاج اختلف الأصحاب في ذرق الدجاج غير الجلال. و المشهور الطهارة، و أما الجلال- و هو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا-
[١]مدارك الأحكام ص ١١٤.